السيد الخميني

152

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وعن " الغنية " الإجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه " 1 " . وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الإنفحة . . إلى أن قال قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال لا بأس به " 2 " . وخبر الحسين بن زرارة أو موثّقته " 3 " قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ، فقال كلّ هذا ذكيّ " 4 " . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) عشرة أشياء من الميتة ذكيّة . . وعدّ منها اللبن " 5 " . ورواها في " الخصال " بسند غير نقيّ ، عن ابن أبي عمير ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) مع مخالفة في الترتيب " 6 " . بل وصحيحة حَريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) لزرارة ومحمّد بن مسلم اللبن واللباء . . إلى أن قال وكلّ شيء من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله ، وصلّ فيه " 7 " .

--> " 1 " غنية النزوع 1 : 401 . " 2 " تهذيب الأحكام 9 : 76 / 324 ، وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 . " 3 " سيأتي وجه الترديد وما يفيد للمقام في الصفحة 154 و 156 . " 4 " تقدّم في الصفحة 143 . " 5 " الفقيه 3 : 216 / 1006 . " 6 " الخصال : 434 / 19 . " 7 " الكافي 6 : 258 / 4 ، وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 .